عرض مشاركة واحدة
الصورة الرمزية غسان
غسان
المدير العام
°°°
افتراضي
الجواب‌ عن‌ الاءشكالات‌ الواردة‌ علي‌ مجعوليّة‌ الرؤية‌ جزءاً للموضوع‌
وأمّا ما أفدتَ من‌ تضعيف‌ حكومة‌ البيّنة‌ علي‌ أخبار الرؤية‌، علي‌ تقدير كون‌ الرؤية‌ جزءاً للموضوع‌ علي‌ وجه‌ الصفتيّة‌، بأنّ الرؤية‌ كاشفة‌ محضة‌ جعلها الشارع‌ طريقاً إلي‌ تحقّق‌ الشهر لاتمّيّتها وأسهليّتها وأعمّيّتها، وليس‌ لها دخل‌ في‌ تحقّق‌ الشهر؛ وبذلك‌ حاولت‌ منع‌ انصراف‌ الاءطلاقات‌ الواردة‌ بوجوب‌ قضاء الصوم‌ إلي‌ البلاد القريبة‌؛ بإسقاط‌ مدخليّة‌ الرؤية‌، وما ذكرتَ من‌ أدلّة‌ وشواهد علي‌ كاشفيّة‌ الرؤية‌ المحضة‌ وطريقيّتها الصرفة‌؛ فيرد عليه‌ وجوه‌ من‌ الاءيراد. توضيح‌ ذلك‌:

أنّ المراد من‌ الجزئيّة‌، مدخليّة‌ الرؤية‌ في‌ تحقّق‌ الشهر، المستفادة‌ من‌ النصوص‌ المعتبرة‌ الكثيرة‌ المستفيضة‌ لعلّها تبلغ‌ حدّ التواتر.

و تدلّنا علي‌ ذلك‌ أُمور:

الاوّل‌: ظهور الاخبار الواردة‌ في‌ ذلك‌. حيث‌ إنّها أناطت‌ الصيام‌ بشهر رمضان‌ لا غير، ثمّ أناطته‌ برؤية‌ هلاله‌ لا غير.

فعلي‌ ضوء الشكل‌ الثالث‌ من‌ القياس‌، ينتج‌ أنّ شهر رمضان‌ يتحقّق‌ برؤية‌ هلاله‌؛ وهكذا في‌ سائر الشهور.

لو كانت‌ الرؤية‌ طريقاً محضاً لوجب‌ أن‌ تخلفها سائر الطرق‌ اليقينيّة‌
الثاني‌: لو كان‌ تحقّق‌ الشهر بنفس‌ خروج‌ القمر عن‌ تحت‌ الشعاع‌ أو كونه‌ فوق‌ الاُفق‌ بلا مدخليّة‌ للرؤية‌، لكانت‌ الاحكام‌ الواردة‌ علي‌ دخول‌ الشهر أيضاً تابعةً لخروجه‌ عن‌ تحت‌ الشعاع‌ أو كونه‌ فوق‌ الاُفق‌ بلا مدخليّة‌ للرؤية‌.

فكانت‌ الرؤية‌ حينئذٍ دخيلةً في‌ تنجيز الحكم‌، لا في‌ جعله‌ وتحقّقه‌.

فإذاً تكون‌ الرؤية‌ كاشفةً محضةً وطريقاً صرفاً، لابدّ وأن‌ تخلفها سائر الطرق‌ اليقينيّة‌ وتقوم‌ مقامها ـ مثل‌ الحسابات‌ الرصديّة‌ القطعيّة‌ وما شابهها ـ بلا إشكال‌.

والالتزام‌ بعدم‌ مدخليّة‌ الرؤية‌، ثمّ الالتزام‌ بعدم‌ نهوض‌ بعض‌ الطرق‌ اليقينيّة‌ (مثل‌ بعض‌ هذه‌ الحسابات‌ الصادرة‌ من‌ أصحاب‌ الرأي‌) هو الالتزام‌ بتحقّق‌ المتناقضَين‌ كما لايخفي‌.

لانّ مفاد عدم‌ دخالة‌ الرؤية‌ في‌ موضوع‌ الحكم‌، هو تماميّة‌ موضوعه‌ في‌ حاقّ الواقع‌ مع‌ قطع‌ النظر عن‌ الرؤية‌؛ فالحكم‌ يكون‌ فعليّاً تامّاً بلا ترقّب‌ شي‌ء آخر. وتصير الرؤية‌ من‌ شرائط‌ تنجيزه‌ وتعذيره‌، كسائر الطرق‌ الوجدانيّة‌ والعقلانيّة‌ بلا اختلاف‌ بينهما. فلابدّ وأن‌ يلتزم‌ بالحكم‌ بدخول‌ الشهر إذا نصب‌ الطريق‌ القطعيّ، من‌ غير رؤيةٍ ما ولو من‌ بعيد.

فعندئذٍ إمّا يلتزم‌ بهذا ويحكم‌ بدخول‌ الشهر بلا رؤية‌ في‌ جميع‌ العالم‌ أصلاً؛ فواضح‌ أنّ هذا مساوق‌ لطرح‌ الروايات‌ المستفيضة‌ ورفضها، لايكاد يسلّمه‌ من‌ له‌ أدني‌ ذوق‌ فقهيّ فكيف‌ يمكن‌ الالتزام‌ به‌ مع‌ إناطة‌ الروايات‌ بخصوص‌ الرؤية‌ بلسان‌ النفي‌ والاءثبات‌ !

مثل‌ قول‌ الصادق‌ عليه‌ السلام‌ المرويّ في‌ كلّ واحد من‌ الكتب‌ الاربعة‌، و في‌ «المقنعة‌» للمفيد و«الهداية‌» للصدوق‌: إنَّهُ لَيْسَ عَلَي‌ أهْلِ القِبْلَةِ إلاَّ الرُّؤيَةُ. ولَيْسَ عَلَي‌ المُسْلِمِينَ إلاَّ الرُّؤيَةُ.

وما رواه‌ في‌ «التهذيب‌» عن‌ الحسين‌ بن‌ سعيد عن‌ القاسم‌ عن‌ أبان‌ عن‌ عبد الرحمن‌ بن‌ أبي‌ عبد الله‌ قال‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ هِلاَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي‌ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ؛ فَقَالَ: لاَ تَصُمْ إلاَّ أَنْ تَرَاهُ ـ الحديث‌.

وبسند آخر في‌ «التهذيب‌» أيضاً عن‌ الحسين‌ عن‌ فضالة‌ عن‌ أبان‌ عن‌ إسحق‌ بن‌ عمّار عنه‌ عليه‌ السلام‌ مثله‌.

وما في‌ «التهذيب‌» بإسناده‌ عن‌ أبي‌ عليّ بن‌ راشد عن‌ أبي‌ الحسن‌ العسكريّ عليه‌ السلام‌ في‌ حديث‌ قال‌: لاَ تَصُمْ إلاَّ لِلرُّؤْيَةِ.

وما في‌ «المقنعة‌» بإسناده‌ عن‌ عبد الله‌ بن‌ سنان‌ عن‌ أبي‌ عبد الله‌ عليه‌ السلام‌ قال‌: سمعته‌ يقول‌: لاَ تَصُمْ إلاَّ لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.

وإمّا لا يلتزم‌ به‌، بل‌ يحكم‌ بأنّ الرؤية‌ وهي‌ الكاشفة‌ الخاصّة‌ جُعلت‌منجّزةً لدخول‌ الشهر؛ وهذا عين‌ التهافت‌ والتناقض‌.

لانّ معني‌ فعليّة‌ الحكم‌ هو تماميّته‌ في‌ عالم‌ الجعل‌، بلا جهة‌ انتظار وترقّب‌ أمر آخر؛ وحينئذٍ لابدّ وأن‌ يحكم‌ بتنجّزه‌ بمجرّد نصب‌ أيّ طريق‌ قطعيّ، لا خصوص‌ رؤيةٍما ولو من‌ بعيد.

فالالتزام‌ بلزوم‌ رؤيةٍما ولو من‌ بعيد لتنجّز الحكم‌، هو الالتزام‌ بدخالة‌ الرؤية‌ في‌ موضوع‌ الحكم‌ علي‌ وجه‌ الجزئيّة‌ من‌ حيث‌ لايشعر.

هذا، مع‌ أنّه‌ ورد عنوان‌ «الرأي‌» في‌ الروايات‌ عِدلاً للتظنّي‌؛ كما في‌ صحيحة‌ محمّد بن‌ مسلم‌ المرويّة‌ في‌ الكتب‌ الاربعة‌ والمرويّة‌ أيضاً في‌ «المقنعة‌» عن‌ أبي‌ جعفر عليه‌ السلام‌، قَالَ: إذَا رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا؛ وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلاَ بِالتَّظَنِّي‌، وَلَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ ـ الحديث‌.

و المراد بالرأي‌ هو ما بني‌ عليه‌ أصحاب‌ الفلك‌ والمنجّمون‌، وإن‌ وصلت‌ نتيجة‌ حسابهم‌ إلي‌ درجة‌ القطع‌ واليقين‌.

كما تنتشر في‌ زماننا هذا في‌ كلّ أربع‌ سنين‌ مجلّة‌ للسيّاحين‌ الماشين‌ في‌ الليالي‌ تحت‌ ضوء القمر، بلسان‌ الاجنبيّين‌. وفي‌ هذه‌ المجلّة‌ عيّن‌ وقت‌ طلوع‌ القمر ووقت‌ غروبه‌ لكلّ بلد بلد في‌ العالم‌ علي‌ حدة‌ في‌ كلّ يوم‌ من‌ أيّام‌ السنين‌ الاربع‌، في‌ غاية‌ الدقّة‌ وأقصي‌ مراتب‌ الاطمئنان‌.
وكانت‌ دقّة‌ الحساب‌ الرصديّ في‌ هذه‌ المجلّة‌ علي‌ جزء واحد من‌ عشرة‌ آلاف‌ جزء من‌ الثانية‌.

و بعد هذه‌ الروايات‌ المتكاثرة‌ المتظافرة‌ بإناطة‌ الصيام‌ وسائر أحكام‌ الشهور برؤية‌ الهلال‌ لاغير، هل‌ يمكن‌ لمُفتٍ أن‌ يفتي‌ لمقلّديه‌ بجواز أخذ هذه‌ المجلّة‌ والعمل‌ علي‌ طبقها في‌ دخول‌ الاشهر، ويرفض‌ ويرفضون‌ الرؤية‌ باتّين‌ ؟ كلاّ.

و ليس‌ هذا إلاّ من‌ أجل‌ أنّ الشارع‌ نفي‌ طريقيّة‌ الرأي‌ علي‌ أيّ نحو كان‌، و حصَرها في‌ خصوص‌ الرؤية‌؛ وهذا عين‌ معني‌ الجزئيّة‌.


إن‌ اصحابنا رفضوا الروايات‌ الدّالّة‌ علي‌ أماريّة‌ غير الرّؤية‌
الثالث‌: إنّ أصحابنا رضوان‌ الله‌ عليهم‌ رفضوا الروايات‌ الدالّة‌ علي‌ أماريّة‌ غيبوبة‌ الهلال‌ بعد الشفق‌ وتطوّقه‌ ورؤية‌ ظلّ الرأس‌ فيه‌ وخفائه‌ من‌ المشرق‌ غدوةً، علي‌ دخول‌ الشهر في‌ الليلة‌ الماضية‌؛ وحملوها علي‌ التقيّة‌، حيث‌ إنّ العامّة‌ جعلوها أمارات‌ علي‌ دخوله‌.

وليس‌ إلاّ من‌ استنباطهم‌ بناءً الشريعة‌ علي‌ طريقيّة‌ خصوص‌ الرؤية‌ ليس‌ غير؛ وإلاّ فربّما يكون‌ بعض‌ هذه‌ الطرق‌ خصوصاً إذا يحسب‌ بالرصد ويعيّن‌ مقدار زمان‌ مكث‌ القمر فوق‌ الاُفق‌ دليلاً قطعيّاً لخروج‌ القمر عن‌ تحت‌ الشعاع‌ أو كونه‌ فوق‌ الاُفق‌ في‌ الليلة‌ الماضية‌.

وكذلك‌ إنّا نعلم‌ أنّ أقلّ درجة‌ مكث‌ القمر تحت‌ الشعاع‌ قبل‌ المقارنة‌ وبعدها أربع‌ وعشرون‌ درجةً ويطول‌ زمان‌ مكثه‌ ثماني‌ وأربعين‌ ساعةً، فلو رئي‌ الهلال‌ في‌ اليوم‌ الثامن‌ والعشرين‌ لكان‌ الشهر ثلاثينيّاً بلا ترديد. مع‌ أنّه‌ لايمكن‌ الاعتماد بهذه‌ الامارة‌ والحكم‌ بعدم‌ دخول‌ الشهر ليلة‌ الثلاثين‌، بل‌ لابدّ من‌ الاستهلال‌؛ وبعدم‌ الرؤية‌ يحكم‌ بعدم‌ دخول‌ الشهر القادم‌.

وأيضاً إنّا نعلم‌ دخوله‌ ليلة‌ الثلاثين‌، برؤية‌ الهلال‌ في‌ الليلة‌ القادمة‌ مرتفعاً عن‌ الاُفق‌ بمقدار أزيد من‌ غاية‌ الارتفاع‌ الممكن‌ في‌ الليلة‌ الاُولي‌ من‌ الشهر، بجعل‌ الرصد وتعيين‌ درجة‌ زاوية‌ ارتفاع‌ القمر عن‌ الاُفق‌. وهذا دليل‌ قطعيّ لوجود الهلال‌ في‌ الليلة‌ الماضية‌؛ ولكن‌ لايُعبأ به‌، لعدم‌ الرؤية‌.

وغير هذه‌ من‌ الفروع‌ التي‌ لايمكن‌ أن‌ يفتي‌ الفقيه‌ طبقها بدون‌ تحقّق‌ الرؤية‌.

وهذا دليل‌ علي‌ دخالة‌ الرؤية‌ في‌ أصل‌ الحكم‌، لاكونها منجّزةً وواسطةً في‌ الاءثبات‌.

وممّا يشهد علي‌ ما ذكرنا صحيحة‌ حمّاد عن‌ أبي‌ عبد الله‌ عليه‌ السلام‌، علي‌ ما رواه‌ في‌ «الكافي‌» و«التهذيب‌» و«الاستبصار»: قَالَ: إذَا رَأَوُا الهِلاَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المَاضِيَةِ، وَإذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ المُسْتَقْبِلَةِ.

وذلك‌ لما ذكرنا في‌ المقدّمة‌، من‌ استحالة‌ رؤية‌ الهلال‌ بعد خروجه‌ عن‌ تحت‌ الشعاع‌ قبل‌ غروب‌ الشمس‌، فرؤية‌ الهلال‌ قبل‌ الزوال‌ أو بعده‌ دليل‌ علي‌ خروجه‌ في‌ الليلة‌ الماضية‌.

فلو كانت‌ الرؤية‌ مجرّد طريق‌ منجِّز، لما تفاوت‌ الحال‌ قبل‌ الزوال‌ أو بعده‌. لكن‌ لمّا كان‌ لها دخل‌ لتحقّقه‌ عند الشارع‌، فكيفيّة‌ دخالتها أيضاً بيده‌؛ فله‌ أن‌ يجعلها قبل‌ الزوال‌ دليلاً علي‌ الليلة‌ الماضية‌ علي‌ الاصل‌،وبعد الزوال‌ علي‌ الليلة‌ القادمة‌ بالتعبّد.

إن‌ قلتَ: إنّ الشارع‌ جعل‌ الرؤية‌ كاشفةً لكونها أسهل‌ وأتمّ وأعمّ، بخلاف‌ سائر الطرق‌ اليقينيّة‌، حيث‌ إنّها لمّا لم‌ تكن‌ بهذه‌ المثابة‌ يمكن‌ أن‌ يقع‌ فيها الخلاف‌ والتشاجر والتخاصم‌، فحينئذٍ لابدّ لرفعها من‌ الرجوع‌ إلي‌ أهل‌ الخبرة‌ في‌ هذا الفنّ؛ ولا يساعده‌ منهاج‌ الشريعة‌ السمحة‌ السهلة‌.

قلتُ: هذا صحيح‌ ولكنّه‌ عدول‌ عن‌ الكاشفيّة‌ المحضة‌ إلي‌ الكاشفيّة‌ الخاصّة‌ التي‌ هي‌ تساوق‌ معني‌ الجزئيّة‌.

الاءشكال‌ علي‌ أدلّة‌ طريقيّة‌ الرؤية‌

وأمّا ما أفدتَ أدلّةً وشواهدَ علي‌ طريقيّة‌ الرؤية‌ إلي‌ ما هو تمام‌ الموضوع‌، وهو خروج‌ القمر عن‌ تحت‌ الشعاع‌؛ فغير تامّ.

أمّا الآية‌ وهي‌ قوله‌ تعالي‌: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَي‌ الَّذِينَ مِن‌ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ... شَهْرُ رَمَضَانَ؛ فلم‌ أفهم‌ موضع‌ الاستشهاد بها.

لانّ غاية‌ ما يستفاد منها أنّ الصيام‌ واجب‌ في‌ شهر رمضان‌، وأمّا شهر رمضان‌ ما هو؛ أ هو متحقّق‌ بخروج‌ القمر عن‌ تحت‌ الشعاع‌، أم‌ متحقّق‌ برؤيته‌ بعد الخروج‌، فلا.

فالاستدلال‌ بها لاءثبات‌ طريقيّة‌ الرؤية‌ مصادرة‌ بيّنة‌.

مضافاً إلي‌ أنّ الشهر في‌ اللغة‌، هو ما بين‌ الهلالين‌ المرئيّين‌ المشتهرين‌ بما أنّهما مرئيّان‌؛ فإذاً الاستدلال‌ بالآية‌ لمكان‌ ورود لفظ‌ الشهر فيها، علي‌ خلاف‌ المطلوب‌ أدلّ.

ففي‌ «المصباح‌ المنير»: الشهر، قيل‌: معرّب‌ وقيل‌: عربيّ مأخوذ من‌ الشهرة‌ وهي‌ الانتشار. وقيل‌: الشهر الهلال‌، سمّي‌ به‌ لشهرته‌ ووضوحه‌؛ ثمّ سمّيت‌ الايّام‌ به‌. وجمعه‌ شهور وأشهر.

وفي‌ «نهاية‌ ابن‌ الاثير»: الشهر الهلال‌، سمّي‌ به‌ لشهرته‌ وظهوره‌.

وفي‌ «لسان‌ العرب‌»: والشهر القمر؛ سمّي‌ بذلك‌ لشهرته‌ وظهوره‌؛ وقيل‌: إذا ظهر وقارب‌ الكمال‌. ـ إلي‌ أن‌ قال‌: [ و ذكر ] ابن‌ سيدة‌: والشهر العدد المعروف‌ من‌ الايّام‌؛ سمّي‌ بذلك‌ لانّه‌ يُشهَر بالقمر، وفيه‌ علامة‌ ابتدائه‌ وانتهائه‌. وقال‌ الزجّاج‌: سمّي‌ الشهر شهراً لشهرته‌ وبيانه‌. وقال‌ أبو العبّاس‌: إنّما سمّي‌ شهراً لشهرته‌؛ وذلك‌ أنّ الناس‌ يشهرون‌ دخوله‌ وخروجه‌.

و في‌ «تاج‌ العروس‌» بعد ما نقل‌ عن‌ ابن‌ الاثير ما نقلناه‌ عنه‌، قال‌: و الشهر: القمر، سمّي‌ به‌ لشهرته‌ وظهوره‌؛ أو هو إذا ظهر ووضح‌ وقارب‌ الكمال‌. وقال‌ ابن‌ سيدة‌: الشهر العدد المعروف‌ من‌ الايّام‌؛ سمّي‌ بذلك‌ لانّه‌ يشهَر بالقمر وفيه‌ علامة‌ ابتدائه‌ وانتهائه‌. وقال‌ الزجّاج‌: سمّي‌ الشهر شهراً، لشهرته‌ وبيانه‌. وقال‌ أبوالعبّاس‌: إنّما سمّي‌ شهراً لشهرته‌؛ وذلك‌ أنّ الناس‌ يَشهرون‌ دخوله‌ وخروجه‌. (ج‌: أشهر وشهور.) وقال‌ الليث‌: الشهر والاشهر عددٌ والشهور جماعة‌. وقيل‌: سمّي‌ شهراً باسم‌ الهلال‌ إذا أهلّ ـ إلي‌ آخر ما ذكره‌.

و في‌ «مجمع‌ البحرين‌»: والشهر في‌ الشرع‌ عبارة‌ عمّا بين‌ هلالين‌. قال‌ الشيخ‌ أبوعليّ: وإنّما سمّي‌ شهراً لاشتهاره‌ بالهلال‌ ـ انتهي‌.